فلا يصح سؤال الكافر والفاسق والصبي، لأن شهادتهم لا تقبل | |
---|---|
عدم التحدث بذكر أو غيره لأن قضاء الحاجة يحتاج إلى التستر فلا يجوز أن يتعامل المسلم مع المكان باعتباره مكانًا عامًا، ولذا لا يجب التحدث سواء بذكر الله أو خلاف ذلك | فإن صلاته لا تصح، حتى ولو تبين له أنه أصاب القبلة، ولا يخفى أن هذا من المعاني السامية، فإن الاجتهاد له قيمته في نظر المسلمين في كل شأن من الشؤون، فإذا لم يستطع الاجتهاد، كأن كان به رمد، أو لم يستطع أن يعرف جهة القبلة |
وإن وجد محراباً في بلدة خراب، كالجهات التي بها آثار قديمة؛ فإنه لا يجوز له أن يتبعه، الا إذا تحقق أن من آثار مسجد تهدم بناه المسلمون، فإن لم يجد محاريب لزمه السؤال عن القبلة، ولو بقرع الأبواب، والبحث عمن يدله، ولا يعتمد الا على العدل، سواء كان رجلاً أو امرأة أو عبداً، ثم إن المخبر إن كان عالماً بالقبلة يقيناً فإنه يجب العمل بإخباره.
29فإن لم يكن التحول إليها ترك النافلة بالمرة | صلاة الفرض على الدابة عند الحنفية الحنفية قالوا: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر |
---|---|
س193: بين حكم ما يلي: إذا اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، إذا صلى المجتهد بالاجتهاد أو الجاهل بالتقليد، ثم علم خطأ القبلة | فلو صلى ناسياً إلى غير جهة القبلة صحت صلاته وأعاد الفرض في الوقت ندباً : أحدهما: القدرة، ثانيهما: الأمن، فمن عجز عن استقبالها لمرض ونحوه، ولم يجد من يوجهه الحنفية قالوا: يسقط استقبال القبلة عن المريض العاجز عن استقبالها، وإن وجد من يوجهه إليها إليها سقط عنه، ويصلي إلى الجهة التي يقدر عليها، وكذا من خاف من عدو آدمي أو غيره على نفسه أو ماله فإن قبلته هي التي يقدر على استقبالها |
فإن لم يجد من يسأله يتحرى، أما المالكية فإنهم يقولون: من كان أهلاً للتحري، فإنه يجب عليه أن يتحرى ولا يسأل أحداً، وغلا إذا خفيت عليه علامات التحري.
13فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة | وقد احتوت هذه الصفحات دليلاً ضخماً للمواقع الإسلامية المفيدة في شتى المجالات الإسلامية باللغة العربية وبلغات متعددة في القرآن الكريم والتفسير إلى السنّة النبوية المطهّرة والسيرة العطرة إلى أركان الإسلام ومواقع لبعض المشايخ الأفاضل وغيرها من المواقع التي أسأل الله ان تجدوا فيها العلم والنفع |
---|---|
وأخرج مسلم عن أنس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس؛ فنزلت: {قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولنيك قبلة رتضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام} فمر رجل من بني سلمة، وهم ركوع في صلاة الفجر؛ وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هو نحو القبلة إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة | والحاصل أن المرتبة الثانية من مراتب معرفة القبلة تشتمل على سؤال الثقة، أو بيت الإبرة أو القطب، أو المحاريب، سواء كانت محاريب المساجد القديمة التي وضعها الصحابة والتابعون أو غيرها من المحاريب التي تكثر الصلاة إليها، أما المحاريب التي توجد في المصلى الصغير التي يستعملها بعض الناس في الطرق والمزارع ونحوهما، فإنها لا تعتبر، المرتبة الثانية: الاجتهاد، والاجتهاد لا يصح الا إذا لم يجد ثقة يسأله، أو لم يجد وسيلة من الوسائل التي يعرف بها القبلة، أو لم يجد محراباً في مسجد كبير أو في مسجد صغير مطروق من الناس، فإذا فقد كل ذلك، فإنه يجتهد، وما يؤديه إليه اجتهاده يكون قبلته |