اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2018 | اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2018 |
---|---|
خالد بن سعود البليهد عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة binbulihed gmail | ولكن ما سبق هو قول عامة العلماء ، وهو الأرجح ؛ لأن العمدة في الجواز : القياس على الخفين ، والجورب الشفاف الرقيق ليس مثل الخف ، فلا يقاس عليه |
وأجاز الشافعية والحنابلة المسح على الخف المشقوق القدم كالزربول الذي له ساق إذا شد في الأصح بواسطة العرا، بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى عليه.
24وَلَوْ تَوَضَّأَ فَأَكْمَلَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا جُرْمُوقَيْنِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَرَادَ أَنْ يَمْسَحَ الْجُرْمُوقَيْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْرَحَ الْجُرْمُوقَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ يُعِيدَ الْجُرْمُوقَيْنِ إنْ شَاءَ وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ وَدُونَهُمَا خُفَّانِ لَمْ يُجْزِهِ الْمَسْحُ وَلَا الصَّلَاةُ | أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلعه، وهكذا الخف يبدأ من المسح بعد الحدث فإذا مضى يوم وليلة أربعة وعشرين ساعة، يعني مضى أربع وعشرون ساعة بعد المسح، المسح الأول عليه بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني: اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر، لكن لابد أن يكون على طهارة لبسهما على طهارة، ولابد أن يكون اللبس في الحدث الأصغر، أما في الجنابة لا، لا يمسح، وهكذا الحائض والنفساء لا تمسح، المسح في الحدث الأصغر، أما الجنب فيخلع، والحائض تخلع والنفساء تخلع، لا يتصور في حق الحائض والنفساء؛ لأنها لا طهارة لهما إلا بعد الغسل، فالحاصل أن الجورب إنما يمسح عليه للوضوء أما في الجنب في الجنابة لا يخلع |
---|---|
قَالَ : وَإِنْ انْفَتَقَتْ ظِهَارَةُ الْخُفِّ وَبِطَانَتُهُ صَحِيحَةٌ لَا يُرَى مِنْهَا قَدَمٌ كَانَ لَهُ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ خُفٌّ وَالْجَوْرَبُ لَيْسَ بِخُفٍّ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ أُلْصِقَ بِالْخُفِّ فَهُوَ مِنْهُ | مؤرشف من في 19 ديسمبر 2018 |