وورد جواز صلاة بالليل بعد أداء صلاة الوتر، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وهذا يدل على جواز صلاة الليل بعد الوتر | |
---|---|
وعن بريدة الأسلمي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر لعشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» رواه الجماعة، وعن أنس قال: «أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: «قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ» متفق عليه | الأصل أن تؤد الصلوات في أول وقتها مسارعة في إبراء الذمة وهو أفضل، إلا في الظهر إذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد، وإلا صلاة العشاء فإن تأخيرها أفضل من تقديمها وتأخر -عليه الصلاة والسلام- |
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل.
22حكم تأخير صلاة العشاء لآخر وقتها يُفضّل بعض الوقت بحيث لا يتجاوز نصف الليل؛ فإن كان هُناك اتّفاقٌ بين أهل الحيّ أو مثلاً على تأخيرها لثلث اللّيل؛ فهو من السنّة ما لم يكن هناك مشقّة على الناس، فقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُؤخرّها إن رأى تأخّر الصحابة -رضي الله عنهم- في أدائها، ويؤدّيها في أول الوقت معهم إن رآهم مُجتمعين؛ لإبعاد المشقة عنهم وعن أُمّته، ويُكره تأخيرُها إلى ما بعد مُنتصف الليل؛ لخُروج وقتها الاختياريّ | فإذا كان في سعة من أمره ووقته ، فالأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، كما يفعله في الحضر |
---|---|
فكان عدم خروجه إليهم مع أن هذا من في فعل الخير، حيث يصلون في مسجد رسول الله مقتدين برسول الله في شهر مبارك، ولكن لرأفة النبي بالأمة وشفقته عليهم خشي أن يخرج فيكتبها الله عليهم، وتصبح واجبة عليهم في الليل، كما أن الصيام واجب عليهم في النهار، فتلحقهم بذلك مشقة، وإذا لحقتهم مشقة فما كل الناس يستطيع أن يفعل ذلك | إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له» |
تأخير صلاة العشاء للنساء أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ شرعي، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مكانٍ وليس حولهم مسجد.
4