والخلع عقد معاوضة، فيجب على الوكيل أن يلتزم بما وُكِّل فيه، فإن خالف لم يُلزم الموكِّل بالخلع | |
---|---|
أركان الخلع لا بُدّ من معرفة أركانه، فالخلع مشروع وله خمسة أركان: الأول بأن يكون الزوج عاقلًا بالغًا مختارًا، ويقوم مقام الزوج وليه إن كان الزوج صبياً أو مجنوناً، وللزوج أن يوكل غيره في أمر الخلع، ويشترط في الوكيل أن يكون ممن يصح خلعه لنفسه، والركن الثاني القابل، وهي الزوجة أو وليها أو وكليها، ويشترط في القابل بأن يكون له حق التصرف في المال، فلا يكون مجنونًا أو صغيرًا |
الحالة الثانية : — حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها الحالة الثالثة:- قضية أخت الصحابي الجليل التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها | لكن الله عز وجل قد أجاز الخلع للزوجة لإنهاء علاقتها بزوجها في حالة استحالة العشرة بينهما أو تضررها من معاشرته |
---|---|
فلما دخلت عليه رأى غير ما وُصف له منها | بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة الأسرة د و الكائنة |
وإنما هو حل من الحلول والحلول منها ما يمكن أن يكون أولـيّـاً ومنها ما يكون كمبضع الجرّاح.
27