الخ الباب الثامن : الأحكام الواجبة التنفیذ وإجراءات تنفیذھا وضوابطھا المواد من 151 — 171 كل ما يتعلق باكتساب صفة القطعية لكل من الدعاوي التي اكتسبت حق عام او خاص ، ما تيتم اجراؤه مع المتهم المفرج عنه على الفور ، ما يتم تنفيذه مع المسجون الموقوف عقوبته ، الحاكم الاداري من يقوم بمباشرة الاحكام ، والشروط الواجبة في مباشر الاحكام ، ما يتعلق بتشكيل اللجان في المدن لمباشرة الاحكام ، ما تعلق بالحالة الصحية للمحكوم عليه وكذلك تطبيق وصيته ، ما يتعلق بتبليغ من له القصاص بوجوب الحضور وعدم تنفيذ اكثر من حكم في نفس المكان ، الامور المتعلقة باستخدام المخدر عند القصاص وما يتعلق بتنفيذ القصاص بالجلد من الخصوم ، كل ما يتعلق بشأن تغريب المحكوم عليه ، نص ومضمون المحضر الذي يتعلق بتنفيذ العقوبة … | سوف نتعرف على عدد من هذه الإجراءات الجنائية وهي كالتالي: |
---|---|
كيفية الاستماع إلى الشهود والاستجوابات والمواجهات | إجراءات إعلام الخصوم وحضورهم والحفاظ على النظام في الجلسات |
المادة السابعة من الإجراءات الجنائية تنص المادة 7 من الإجراءات الجزائية على وجوب حضور المحكمة الجلسات وجلسة النطق بالرقم الذي تطلبه السلطة القضائية، وفي حالة عدم توافر العدد اللازم يحدد رئيس المحكم من يواصل النصاب القانوني من قضاته | المواد الخاصة بالقبض على المتهم في نظام الإجراءات الجزائية تضمن نظام الإجراءات الجزائية عدد من القواعد التي تنظم عملية القاء القبض على المتهم ، حيث شددت القواعد على أنه حتى يتم القبض على المتهم يجب أن يكون تم القبض عليه في حال التلبس بالجريمة ووجود دلائل إدانة كافة على المتهم ، وفي نفس الوقت اعطى النظام الحق لرجال السلطة العامة حق استوقاف أي شخص يوجد في حالة تدعو للاشتباه في أمره |
---|---|
المادة الخامسة من نظام الإجراءات في حالة رفع الدعوى أمام محكم، فلا يجوز إحالتها إلى محكمة أو ناحية أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد الدعوى المرفوعة من المحكمة | · التلبس : اكتشاف الجريمة حال وقوعها أو بعده بوقت يسير وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء يُـستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك التوقيف : إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان إجراءات التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه ووقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة |
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 39 وتاريخ 28 7 1422هـ ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
11