وقت العقد على المرأة:يجوز عقد النكاح على المرأة في حال الطهر وحال الحيض، أما الطلاق فيحرم حال الحيض، ويجوز حال الطهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى | مقاصد الجماع:مقاصد الجماع ثلاثة، وهي:حفظ النسل |
---|---|
وقضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة، وهذه الأخيرة تنفرد وتبلغ كمالها في الجنة | وقد ظهرت مفاسد عدم التعدد في زماننا بصورة واضحة حيث كثر العوانس، وقاد هذا إلى فساد عظيم لا يخفى على من له علم بواقع الأحوال، وننبه إلى أنه لا ينبغي مجاراة الكفار من النصارى، أو غيرهم في أمر النقاش حول حكمة التشريع، لأن الحكمة قد لا تدرك في كل حكم، كما سبق أن بينا، ولذا فإن من أهم ما ينبغي التركيز عليه عند النقاش معهم هو قضية الإيمان بالله تعالى والذي هو الأصل، فإذا استقر الإيمان على القلب كان التسليم لله في أحكامه، وينبغي أن يبين لهم ما حقيقة دين الإسلام وأنه الدين الحق بالإضافة إلى بيان ما في دينهم من أباطيل لا انفكاك لهم عنها، ويمكن الاستعانة في كل هذا بالفتاوى التالية أرقامها: ، ، ، ، |
ونجد هذه الغاية وهي السكن النفسي في قوله تعالى أيضاً :" وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها ".
13الخ» ثم يتلو الآيات الواردة، ثم يعقد بينهما ويُشهد على ذلك رجلين | ما يفعله إذا أراد خطبة المرأة:يستحب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها بلا خلوة، ولا يصافحها، أو يمس بدنها، ولا ينشر ما رأى منها، وللمرأة أن تنظر إلى خطيبها كذلك، فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث امرأة ثقة تنظر إليها ثم تصفها له |
---|---|
وأن الإسلام ليرعي فطرة الوالد في ميله إلى امتداد نسبة فينكر على الأبناء أن ينتسبوا إلى غير آبائهم ، لأن في ذلك تنكراً لصاحب الحق ، ووضعاً للحقوق في غير ما أمر الله | ولقد شرع الإسلام الزواج فجعله الوسيلة المشروعة للتعبير عن هذه الرغبة الكامنة فيه وهذا التعبير حلال بالزواج حرام بالسفاح وأن الصحابة ليسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدنا شهوة ثم يأخذ أجراً ؟ فيقول :" أرأيتم أو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فيقولون : نعم فيقول : فذاك |
ولقد هدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الأدعياء الذين ينتسبون إلى غير آبائهم ، وذلك في الحديث الذي يروية سعد بن أبي وقاص بقوله :" سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :" من أدعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ".
ومثله ما في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: الصَّدَاقُ, مَأْخُوذٌ مِنْ الصِّدْقِ، ضِدِّ الْكَذِبِ، لأَنَّ دُخُولَهُ بَيْنَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِمَا فِي مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ | والحل الصحيح لسؤال الحكمة من مشروعية الزواج للفرد والمجتمع هو : منع لاختلاط الأنساب |
---|---|
حكمة تعدد الزوجات:1- أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج بأربع نساء لا يزيد عليها، بشرط أن يكون عنده قدرة بدنية، وقدرة مالية، وقدرة على العدل بينهن، لما في ذلك من المصالح الكثيرة من عفة فرجه، وإعفاف من يتزوجهن، والإحسان إليهن، وتكثير النسل الذي تكثر به الأمة، ويكثر به مَنْ يعبد الله وحده، فإنْ خاف أن لا يعدل بينهن فليس له أن يتزوج إلا واحدة، أو ما ملكت يمينه، وملك اليمين لا يجب عليه القسم لها | حكم النكاح:للنكاح خمسة أحكام:1- النكاح سنة لمن له شهوة ولا يخاف الزنى؛ لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء، والأمة جمعاء |
هل المهر هدية بلا مقابل أم أجر بمقابل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ـ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ـ وكيف نجمع بين الآيتين؟ قرأت كلاما لأحد الشيوخ يقول: إن المهر هدية بلا مقابل مادي، ويقول: لا يمكن أن تكون مقابل الاستمتاع، لأنه شيء مشترك بين الطرفين، ولكنها في مقابل معنوي مقابل قوامة الرجل على المرأة، ولست مقتنعة بكلامه تمام الاقتناع لأن الآية نفسها ذكرت فيها كلمة الاستمتاع، لذا أرجو التوضيح.