دار الفكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من علَّق تميمة فلا أتم الله له، ومن علَّق ودعة فلا ودع الله له»، ثم نقل عن البيهقي قوله: إن النهي راجع إلى معنى ما قال أبو عبيد- أي: ما كان بغير العربية بما لا يدري ما هو- ثم قال -أي البيهقي-: وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن يعلقها وهو يرى تـمام العافية وزوال العلة بـها على ما كانت عليه الجاهلية، أما من يعلقها متبركًا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن لا كاشف له إلا الله ولا دافع عنه سواه، فلا بأس بـها إن شاء الله تعالى | وهذه الأحاديث موجودة في الجزء 50 من الموطأ، وقد وردت تحت أرقام : 4 و11 و14 |
---|---|
مكتبة الرشد : أن سعيد بن المسيب سئل عن التعويذ فقال: "لا بأس إذا كان في أديم"، وعن عطاء قال: "لا بأس أن يعلق القرآن"، وكان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم، وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسًا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط، ورخَّص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ بأن يُعلق على الصبيان، وكان ابن سيرين لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن | حكم تعليق الحرز من القرآن حكم تعليق الحجابات و الحرز; حكم تعليق الحجابات و الحرز هل يجوز حمل حجاب من القران |
هل هذا مشروع؟ وهل الصحابة فعلوا شيئا من هذا؟ 1 حكم تعليق تميمة من غير القرآن واعتقاد أنها تدفع البلاء بذاتها ، | عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرقى والتمائم والتوَلة شرك ، قالت : قلت لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت ، فقال عبد الله : إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً |
---|---|
وأيضا فالمنع منها سدا للذريعة، حتى لا يتوسع الناس بتعليق ما ليس من القرآن |
حيث أننا نقدم لكم الإجابات الصحيحة والعلمية على أسئلتكم و وفقاً لمصادر موثوقة | |
---|---|
دار الفكر ، و"المصباح المنير" للفيومي 77، مادة: ت م م، ط | والرواية الأخرى عن أحمد حرمة التميمة، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن حكيم، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وجماعة من التابعين، واحتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي: 1- عموم النهي في الأحاديث، ولا مخصص للعموم |
وقال الإمام النووي في المجموع: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن، وقال: لا بأس به، قال البيهقي: هذا كله راجع إلى ما قلنا: إنه إن رقى بما لا يعرف، أو على ما كانت عليه الجاهلية، من إضافة العافية إلى الرقى، لم يجز، وإن رقى بكتاب الله، أو بما يعرف من ذكر الله تعالى، متبركًا به، وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى، فلا بأس به.
16