نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. لا يجوز للجهات الحكومية استئجار عقار إلا لحاجة ماسة له وبعد الاتفاق مع الهيئة

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية — مصلحة أملاك الدولة — للكشف على العقار وإجازة الإجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستئجار وإبرام العقد
وحددت الهيئة عددا من الاشتراطات لاستئجار العقارات ومنها: - أن يكون العقار مملوكا للمؤجر ويحق له تأجيره رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها أو من يفوضه

بشأن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة ، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلاءه
ج — أن يلتزم المؤجر بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله على نفقته الخاصة، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد
نصوص تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
ج ـ يجب أن يتضمّن الإعلان مواصفات عامة وغير محددة مما تنطبق على عقار بعينه
استطلاع رأي لـ حول مشروع استئجار الدولة للعقار
المادة الرابعة: يجب أن يكون العقار المستأجر مستوفياً لشروط الأمن والسلامة, وأن يُقَدّم المُؤَجّر تقريرًا من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد ويكون ذلك في بداية كل سنة عقدية
فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض
أن يُنَصّ في العقد على حق الجهة في التمديد دون موافقة المؤجر المادة 16 : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع ال

نصوص تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه

المادة الخامسة: تكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب منها، من حيث ملاءمته للغرض المطلوب ومن حيث الأجرة المطلوبة.

22
مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلاءه
المادة التاسعة عشرة: المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره
مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلاءه
ثانياً: يجوز للجهة المستأجرة إصلاح الأضرار غير العادية التي نَتَجت عن استخدامها للعقار, وإعادة الوضع للحال التي كانت عليها عند الاستئجار, ويعتبر ذلك تعويضاً عن تلك الأضرار
مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلاءه
المادة السابعة عشرة:ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة من نظام إستئجار الدولة للعقار وإخلائه، يجوز إذا إقتضت الحاجة بقاء الجهة المستأجرة في العقار لمدة تزيد على مئة وثمانين يوماً صرف الأجرة السنوية كاملة مضافاً إليها نسبة 5% من الأجرة السنوية للستة أشهر الباقية وإذا زادت مدة بقاء الجهة في العقار عن «سنة» فتدفع للمؤجر القيمة الإيجارية المتفق عليها مضافاً إليها 10% من قيمة هذه الأجرة حتى تاريخ إخلاء المبنى، على أن يتضمّن العقد النص على ذلك