المادة الرابعة 4 : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية | |
---|---|
ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا | التوقيع : سعود بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط |
مادة 12- على الجهة المختصة بالحكم في جـرائم التـزوير الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنـوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
20المادة الرابعة عشر: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه | ويُعفى من العقوبة من أنها بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المُشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذِمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف |
---|---|
بالنسبة لما يجد من قضايا التزوير وبحيث تستمر هيئة البت في قضايا التزوير بنظر ما بحوزتها من قضايا | وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء |
المادة العاشرة: يعفى بأمر ملكي ــ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ــ الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي الصادر عام 1435 | المادة الحادية عشر: تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال |
---|---|
المادة الرابعة: المادة الرابعة: من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال |
ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
15