يسن أداء صلاة الجنازة في المسجد وتكثير الصفوف فيها فوق ثلاثة صفوف | فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ" رواه البخاري 1321 |
---|---|
يجب القيام في صلاة الجنازة على القادر ويسقط عن العاجز، ويباح له الصلاة جالساً | وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ |
قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» رواه مسلم.
1ثم ينبغي عليك أن تكثر من الدعاء لوالدتك، والاستغفار لها، وتتصدق عنها إن كنت ذلك مال، فذلك كله من خير ما بقي لها من برك بها | هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد تكره الصلاة على الميت في المساجد، وإن كان الميت خارج المسجد، كما يكره إدخاله في المسجد من غير صلاة، عند الحنفية، والمالكية، أما الحنابلة؛ والشافعية؛ فانظر مذهبيهما تحت الخط 2 |
---|---|
الفقه على المذاهب الأربعة مباحث صلات الجنازة حكمها هي فرض كفاية على الأحياء، فإذا قام بها البعض ولو واحداً سقطت عن الباقين، فلا يكلفون بها، ولكن ينفرد بثوابها من قام بها منهم | الشافعية قالوا: لو زاد عن الأربع فلا يتابعه المأموم، بل ينوي المفارقة بقلبه ويسلم قبله أو ينتظره ليسلم معه، والأفضل الانتظار، وتصح صلاة الكل، إلا إذا والى الإمام رفع يديه في التكبيرات الزائدة ثلاث مرات، فإن الصلاة تبطل عليه وعلى المأمومين إن انتظروه، وإن نقص عنها بطلت عليه وعلى المأمومين إن كان النقص عمداً، فإن كان سهواً تداركه كالصلاة، ولا سجود للسهو هنا |
وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل | بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وجوباً، ولا يجزئ الدعاء لغير الميت، ولا يجزئ الدعاء إلا بعد التكبيرة الثالثة، ويخلص في الدعاء |
---|---|
وفي المطولات فروع كثيرة وتفصيلات يرجع إليها في مظانها | سؤالي لكم جزاكم الله عنا أحسن الجزاء هو: هل ارتكبت إثما في ذلك وما العمل الذي يتعين على القيام به حاليا للتكفير عن ذلك خصوصا وأنني دائما أرى أمي في منامي، ثم هل صلاة الجنازة على أمي رحمها الله بالطريقة التي قمت بها، وهي غير صحيحة، يوازيها عدم الصلاة عليها؟ أريد حلا لذلك وشكرا على حسن تفهمكم وتعاونكم الحمد لله |
فإن مضى على دفنه أكثر من ذلك فتحرم الصلاة عليه ؛ لأن الميّت لا يتحقق بقاؤه بعد ذلك على حاله.
4