ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد | وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة |
---|---|
ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه | قال : المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة |
ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه.
10ولا تعاد إن صليت ولم يتجل، بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى | ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفعل النذورات وركعتي الطواف، وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين |
---|---|
ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة ويفتح على أمامه إذا أُرتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة | قال طلحة بن مصرف: "أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح" رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص، إسناده حسن |
وهو ظاهر إجماع الصحابة ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده.
5