فالشركة قد تفيد الشريكين تخفيفاً، كأن يكون لكل منهما أربعون شاة، فإذا ضم مالهما صار ثمانين، زكاته شاة واحدة، ولو كانا منفردين لوجب على كل واحد شاة | ثم إن القول الأول يترتب عليه إسقاط الزكاة في ثلث الزكاة أو ربع الزكاة، هذا قول يحتاج إلى دليل، إن هذا المقدار كبير جدا، فكيف نسقط ثلث الزكاة عنه أو ربع الزكاة عنه وليس على هذا الدليل دليل ظاهر، وهذا يخالف العمومات الواردة فيما سقت السماء العشر إذا أسقطنا ثلث العشر أو ربع العشر ما أصبحت فيما سقت السماء العشر أصبحت أقل من ذلك، والفهم الأول فهم غير صحيح أنه يُسقط عنه ثلث الزكاة، هذا فهم غير صحيح، لا دليل يدل لذلك، ولهذا فالقول الراجح أن الساعي يُقال له لا تأخذ جميع الزكاة اترك ثلث العشر له، اترك ربع العشر له، لأن له أقارب له جيران فقراء، يعني هو بنفسه يوزع ربع العشر أو ثلث العشر على من يعرفهم من الفقراء والمساكين، هذا هو القول الراجح في معنى الحديث |
---|---|
هذا أوردته لأن بعض العلماء يورد هذا الإشكال يقول لا تستدلوا بهذه الآية على الزيتون أصلا، لكن الزيتون حتى لو لم يُستدل بالآية الأصول والقواعد الشرعية تدل على إيجاب الزكاة فيه، لأنه يمكن ادخاره وتكمل به النعمة | أما الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باقٍ لمدة أطول |
قال ويَستقرُّ بجعلِه في البَيْدَرِ يعني يستقر وجوب الزكاة بجعل الحبوب والثمار في البيدر، وذلك أنه من عادة المزارعين أنهم إذا جزوا الثمر جعلوا له مكانا لتجفيفه، حتى يتكامل تجفيفه، وكذلك الحبوب يجعلون له مكان لتيبيسه، وهذا أمر معروف عند أهل الزراعة، ويُسمى البيدر ويسمى أيضا بالجرين، ويسمى بالمربد، ويسمى هنا في نجد بالفِدا، فله عدة تسميات، وهذه أسماء موضع تجفيف الثمر، فيقول إنه يستقر بجعله في البيدر، وبناء على هذا إذا تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فلا تجب فيها الزكاة ما لم يكن التلف بتعد أو تفريط، أما إذا تلفت بعد وضعها في البيدر فتجب الزكاة فيها مطلقا، حتى لو كان التلف من غير تعد ولا تفريط، فعندهم أن الثمار إذا تلفت قبل بدو الصلاح لا تجب الزكاة فيها، تلفت بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر ننظر إن تلفت بتعد وتفريط وجبت الزكاة إن كان من غير تعد ولا تفريط فلا تجب، تلفت بعد وضعها في البيدر تجب فيها الزكاة حتى وإن كان التلف من غير تعد ولا تفريط | |
---|---|
كمن وجب عليه شاة في خمس من الإبل, ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها، فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه, كمن لزمه بنت مخاض, فلم يجدها, ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن , فإنه يعدل إلى القيمة | الجواب: ليس عليها زكاة الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، الزكاة في الحبوب والثمار، الحبوب والثمار المكيلة المدخرة |
ثانياً : لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم 979 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
والقول الثاني: أن المعنى أن يجعل الثلث من العشر أو من نصف العشر للمالك كي يتصرف فيه، يجعل الثلث أو الربع للمالك لكي يتصرف فيه، فمعنى ذلك أن الساعي لا يأخذ العشر كاملا وإنما يترك للمالك صاحب المزرعة ثلث العشر أو ربع العشر، لأن المالك له جيران وله أقارب وله أصحاب وله معارف، يريد أن يعطيهم فيترك له ويُسلم الزكاة بنفسه، وأما الساعي يأخذ ما عدا ذلك، وهذا هو القول الراجح في معنى الحديث | |
---|---|
وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون | حكم إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام:لا يجوز إخراج الذكر في الزكاة إلا في ثلاث مسائل:أن يكون النصاب كله ذكوراً |
قال وفيهِ العُشُرُ إن سُقِيَ بلا مُؤْنَةٍ يُقال: مَؤُونة، ويُقال: مُؤنة، وهما لغتان كما ذكر ذلك صاحب المصباح، قال: مَؤُونة، وقال: مُؤنة كلاهما صحيح، لغتان.