ولابد في جميع المكاسب من النصح، وعدم الغش، والقيام بالواجب، وإذا نصح المسلم في بيعه وشرائه، وفي عمله وحرفته، وفي أخذه وعطائه، فعمله هذا من البر والإحسان الذي يثاب عليه في الدنيا والآخرة | ونسأل الله تعالى أن يكتب لك أجر إعانتك لزوجك وقيامه بتحمل أعباء الحياة معه ، ونسأله تعالى أن يرزقك رزقاً حسناً طيباً |
---|---|
قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده, فهو حرام, بغير خلاف | مصالح البيع والشراء:أباح الله البيع والشراء لحكم عظيمة، وتحقيق مصالح كثيرة منها:1- أن المسلم إذا كسب المال الحلال أعف نفسه، واستغنى بذلك عن الناس، وعاش كريماً بعيداً عن الذل والمهانة |
أما الصورة الثانية، فيجب أن يتفق الطرفان فيها على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، فإذا اتفقا على الدفع حالاً فهو بيع جائز بشروطه المعتبرة، وإذا اتفقا على التأجيل فهو من البيع بالتقسيط، وهو بيع جائز شرعاً، فإذا لم يتم الجزم بطريقة الدفع كان هذا البيع غير جائز، وهو من باب بيعتين في بيعة واحدة المنهي عنه، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا | وهذا النوع من العقود بصورته الراهنة في الأسواق المالية ولما يتضمنه من الغرر والميسر صدرت قرارات وفتاوى بتحريم بيعه وتداوله |
---|---|
قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء، ويقول: لك الخيار على كذا وكذا مثل العقار، قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة؛ أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار، فيستغله ويجعل له فيه الخيار؛ ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس | اشتريت هاتفاً محمولاً من شركة هي الوحيدة التي لها امتياز بيعه وتقديم خدماته أي أنها شركة احتكارية حيث يبلغ سعر شفرة الهاتف 700 دولار في ليبيا ومن ضمن شروط عقد الشراء ألا يؤجر هذا الهاتف، مع العلم بأن الحاجة إليه ضرورية عند بعض الأفراد الذي لا يستطيعون شراءه، فهل أستطيع أن أستفيد من إيجاره حيث إنني اشتريته بحر مالي، أرجو الإجابة مأجورين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمتبايعين اشتراط ما ينافي مقتضى العقد من الشروط مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع أو ألا يؤجر ونحو ذلك، لما رواه الطبراني عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط |