فتاوى اللجنة الدائمة. كتاب فتاوى اللجنة الدائمة

وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم إلخ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة
وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين، وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه، أو بناء على أن الفاسق المعيّن لا يلعن بخصوصه، إما تحريماً أو تنزيهاً، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرّر منه شرب الخمر، وجلده رسول الله ، لمّا لعنه بعض الصحابة، قال النبي : " لعن المؤمن كقتله " متفق عليه وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة فلا يشهد بها على معيّن بأنه من أصحاب النار، لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى، وغير ذلك من المكفرات للذنوب، هذا بالنسبة لمنع سبّه ولعنته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الموسوعة الشاملة

ج: من مات على الإسلام وقد قتل نفسا أو نفوسا عمدا فهو ممن ارتكب كبائر غير الشرك، وهو في مشيئة الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه؛ لقوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } 1 ثم تكون المقاصة بينه وبين قتيله في الحسنات والسيئات، والذي عليك لبر والدك الدعاء له بالرحمة والمغفرة والصدقة عنه عسى أن يرحمه الله ويعفو عنه.

موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الفتاوى)
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة
وقالت له زوجته: إذا شيء جرى بك موت مثلاً فأنا مستعدة أنا أقضي عنك
موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الفتاوى)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم ٢٧٣٥ س: من استمنى في نهار رمضان عمداً ماذا يكون عليه ؟ وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم ، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض ؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له

موسوعة الفتاوى

وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.

28
فتاوى اللجنة الدائمة
ج: تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع؛ لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبارالعلماء في منع ذلك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم
كتاب فتاوى اللجنة الدائمة
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم
لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل ؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه ، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز ، ولا يليق بخلق المسلم ، وينافي كمال المروءة ، وعلى المسلم أن يكف عنه ويشتغل بما يصرفه عن إثارة شهوته بما نفعه في دينه ودنياه ، على أن تعمد الإثارة بغير الطريق المشروع مضر بالصحة في البدن والعقل ، ويخشى أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه
رابعاً : يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال

فتاوى اللجنة الدائمة

وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في النشرات وغيرها، وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثير؛ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علما أن مصدر رزقي منذ ثماني عشرة سنة وحتى الآن هو دخلي من التصوير.

15
موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الفتاوى)
ياسماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع ، وهل علي القضاء لأجل أكون على بصيرة ؟ وفقكم الله
موسوعة الفتاوى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
إن المنصوص عليه شرعًا أن الرجل إذا أقر بطلاق زوجته بين الناس من حين إيقاعه عليها وأشهد على ذلك شاهدين تجب العدة عليها من وقت وقوع الطلاق، وتنقضي عدتها بمضي زمانها