ويشمل أمر القبض والإحضار - فضلاً عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاً | ب وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً |
---|---|
الفصل الثاني التلبس بالجريمة المادة الثلاثون : تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب | المادة الحادية والعشرون : لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية : 1- إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً، أو كان زوجاً لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة |
المادة الثالثة عشرة : تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.
14المادة السابعة والسبعون : على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية | ولقد اعتنى ولي الأمر بهذا الأمر اعتناء خاصا وسن من المواد المنظمة ما هو كفيل بسير الدعوى على الوجه الأكمل ولعلي أبين في هذه الأسطر أهمية الموضوع وسبب الاختيار والدراسات السابقة له ومزايا دراستي الحالية ومنهجي في البحث وخطته فأقول مستعيناً بالله : 3- في بحث المسائل الخلافية أحرر محل النزاع وأذكر الأقوال في المسائل وأشهر من قال بها ، مرتباً وفق الترتيب الزماني لمولد إمام المذهب ، ثم أذكر الأدلة لكل قول ، مع بيان وجهة الدلالة من الدليل ، مع إيراد ما يرد عليه من الاعتراضات ، والجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشرة ، بعد ذلك أذكر ترجيح ما يظهر رجحانه ويكون ذلك مبنياً على الموازنة بين الأدلة ، ثم أذكر ثمرة الخلاف إن وجدت |
---|---|
نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 ولائحته التنفيذية السعودية، هو أحد الأنظمة الضابطة التي وضعتها المملكة العربية الذي يتضمن عدّة قوانين جزائية | وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة |
المادة الرابعة : 1- يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
12وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور | الفصل الثاني: تنازع الاختصاص إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة |
---|---|
المادة الثانية والثمانون بعد المائة : كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام, ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه | المادة الثالثة والخمسون : إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة, وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة |
فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل, فتصدر قراراً مستقلاً بذلك.
10