من الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والحكمة في ذلك

يذكر أن معنى النهي شرعا هو : طلب الكف عن فعل مقابل: الأمر
قال: «فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنهما لكما نافلة»» رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه ابن حبان والترمذي رابعًا: وهناك حِكمة أُخرى في النَّهي عن الصلاة في هذه الأوقات عمومًا، وهي إجمامُ النفوس، وتنشيطها حتى تُقبل بعد وقت المنْع بنشاط ورغْبة، كما أشار إلى ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال: "في النهي عنه بعض الأوقات مصالِح أُخَر؛ من إجمام النفوس بعض الأوقات مِن ثقل العبادة، كما يجم بالنَّوْم وغيره

ما هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها : الحمد لله

ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر».

17
أوقات النهي عن صلاة النافلة
الاوقات المنهي عن الصلاه فيها Advertisements بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس وارتفاعها ، بقدر رمح في نظر العين ، حوالي ربع ساعة بعد طلوعها
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لا تشمل الفريضة
رابعًا: الصلوات ذواتُ الأسباب؛ كصلاةِ الجنازة، وتحيَّة المسجد، وصلاة الكسوف، وركعتي الوضوء، وإعادة الجماعة، وصلاة الاستخارة لمَا يفوت، وغير ذلك؛ للأدلَّة الدالة على فِعل هذه الصلوات دون التقييد بزمَن، كما يشهد لذلك حديثُ أبي قتادة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: إذا دخَل أحدُكم المسجد، فلا يجلسْ حتى يصلِّيَ ركعتين ؛ رواه البخاري 1167 واللفظ له، ومسلم 714
من الاوقات المنهي عن الصلاة فيها
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تعني: الأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: ثلاثةُ أوقات إجمالًا وخمسةُ تفصيلًا
الأدا إلى طلوع الشمس عند الابتدا وبعد ذلك الطلوع المعتبر يصليهما أعني تحية مسجد وذا لعموم النص إذ لا مخصص
ثانيًا: قضاء سُنَّة الفجر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: مَن لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعدَما تطلع الشَّمْس ؛ رواه الترمذي 423 ، والحاكم في المستدرك 1015 ، وقال: "هذا حديثٌ صحيح على شرْط الشيخين ولم يخرِّجاه"، ورواه ابن حبَّان في صحيحه 2472 ، وصحَّحه الألبانيُّ في "السلسلة الصحيحة" 2361

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والحكمة في ذلك

ثالثًا: حين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تزولَ الشمس، وذلك حين لا يبقَى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرِب، وقدَّره البعض برُبع ساعة تقريبًا.

13
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لا تشمل الفريضة
ولا تسقط عن أي رجل بالغ عاقل، بينما تسقط عن المرأة في حالة الحيض والنفاس، ولا تؤمر بقضائها بعد أن تطهر
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والحكمة في ذلك
والراجح أن أوقات النهي خمسة، لثبوت النهي عن الصلاة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك: - حديث عقبة بن عامر الجهني حيث قال: " ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيّهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم
من الاوقات المنهي عن الصلاة فيها
إمام لمن يأتي بنفل التعبد فأما الذي يأتي ابتداء فإنه