يذكر أن معنى النهي شرعا هو : طلب الكف عن فعل مقابل: الأمر | |
---|---|
قال: «فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنهما لكما نافلة»» رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه ابن حبان والترمذي | رابعًا: وهناك حِكمة أُخرى في النَّهي عن الصلاة في هذه الأوقات عمومًا، وهي إجمامُ النفوس، وتنشيطها حتى تُقبل بعد وقت المنْع بنشاط ورغْبة، كما أشار إلى ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال: "في النهي عنه بعض الأوقات مصالِح أُخَر؛ من إجمام النفوس بعض الأوقات مِن ثقل العبادة، كما يجم بالنَّوْم وغيره |
الأدا إلى طلوع الشمس عند الابتدا وبعد ذلك الطلوع المعتبر | يصليهما أعني تحية مسجد وذا لعموم النص إذ لا مخصص |
---|---|
ثانيًا: قضاء سُنَّة الفجر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: مَن لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعدَما تطلع الشَّمْس ؛ رواه الترمذي 423 ، والحاكم في المستدرك 1015 ، وقال: "هذا حديثٌ صحيح على شرْط الشيخين ولم يخرِّجاه"، ورواه ابن حبَّان في صحيحه 2472 ، وصحَّحه الألبانيُّ في "السلسلة الصحيحة" 2361 |
ثالثًا: حين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تزولَ الشمس، وذلك حين لا يبقَى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرِب، وقدَّره البعض برُبع ساعة تقريبًا.
13