المادة 28 : يتولى الرئيس او نائبه عند غيابه توقيع المراسلات الصادرة عن الهيئة | ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام |
---|---|
المادة 24 : تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والرسمية العامة والبلديات والجهات المانحة لتراخيص الاعمار بتزويد النقابة بالمعلومات المتعلقة بالخدمات الهندسية التي أحيلت الى المكاتب او الشركات الهندسية | يتم إصدار التراخيص للشركات والمكاتب الهندسية لمدة ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد ، ويجب على المرخص له تقديم طلب لتجديد هذا الترخيص قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن سنتين |
مجلس الهيئة : مجلس إدارة الهيئة.
ب- اذا شغر مركز عضو من اعضاء مجلس الهيئة لأي سبب يحل محله المرشح الذي يليه في عدد الاصوات من فئته ذاتها, فإن لم يوجد من بين المرشحين حسب ترتيب الاصوات من تتوافر فيه شروط العضوية فيتولى المجلس بتنسيب من مجلس الهيئة تعيين هذا العضو الذي تنطبق عليه شروط العضوية للمركز الشاغر | د- المتطلبات الفنية المعتمدة الواجب توافرها في المخططات الهندسية بغرض الترخيص او التنفيذ |
---|---|
أن يقدم طالب الترخيص الكادر الهندسي والفني المطلوب لكل مشروع | ح- يجري فرز اوراق الاقتراع فور اتمام عملية الاقتراع بحضور لجنة الاشراف على الانتخابات ويعلن ممثل المجلس النتيجة |
ان يشارك مكتباً اردنيا او شركة هندسية أردنية بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة العقد للمكتب او الشركة الهندسية الاردنية.
24و- اقتراح اي مشروع معدل لأحكام هذا النظام وعرضه على الهيئة العامة | د- يمثل المكتب او الشركة الهندسية في الهيئة العامة مالك المكتب او الشريك العضو المفوض خطيا في الامور الادارية والفنية والمسدد للرسوم السنوية للنقابة قبل يوم واحد من اجتماع الهيئة العامة |
---|---|
يجب أن يكون لدى طالب الترخيص عنوان ومكان عمل مناسبين لأداء العمل الهندسي داخل المملكة العربية السعودية | ي- في حال تساوي الاصوات بين مرشحين او اكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات بحضور ممثل المجلس |
ب — على المكاتب والشركات الهندسية الأجنبية ان لا تقدم اي معلومات عن أوضاعها داخل المملكة الى اي جهة من الجهات الا بعد مصادقة النقابة على تلك المعلومات المادة 22 : أ- على المكاتب والشركات الهندسية قبل القيام بأي عمل هندسي استشاري ابرام عقد مع صاحب العمل وفق النموذج المعد من مجلس الهيئة , وايداع نسخة من العقد واي تعديل يطرأ عليه لدى النقابة خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه.
11