زكاة عروض التجارة. كل ماتبحث عنه عن زكاة عروض التجارة والركاز

ففي مثل هذه الصورة تعد الأرض من عروض التجارة ، وتعامل معاملة عروض التجارة في الزكاة ، فتكون واجبة في قيمتها السوقية بعد مرور حول كامل على شرائها ، بشرط أن تكون نية التجارة منعقدة منذ شرائها كما نبهنا ابتداءً ، وأن تكون قيمة الأرض السوقية تزيد مع سائر عروض التجارة عنده إن وجدت عن نصاب الزكاة
ونسبة الزكاة الواجبة فيها في هذه الحال هو 2 فيكون هذا هو مقدار الزكاة عند تمام الحول واما عروض التجارة فبعد مرور حول على البضاعة في المحل فتجرد البضاعة بسعر السوق ويستخرج منها 2

زكاة عروض التجارة (الجزء الثالث)

.

21
العبادات
وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْره
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى
السلعة قبل التسليم: لو افترضنا أن تاجرا اشترى سلعة وهي قادمة في البحر، وهناك طرق بيع دولية مختلفة، فهناك عقود يملك التاجر السلعة وهي في ميناء دولة المصدر، ولنفترض أن السفينة أ تملك التاجر في السلعة وهي في ميناء الصين، وفي السفينة ب يتملك التاجر السلعة في ميناء العقبة الأردني، ففي السفينة أ يزكي التاجر حمولة السفينة إذا دخل الحول ولو كانت الحمولة في البحر ولم يستلمها، وفي السفينة ب إذا دخل الحول وما زالت السفينة لم تصل العقبة فإن البضاعة في السفينة ب لا تزكى لأنها ليست ملكه أما إذا وصلت العقبة ودخل حول التاجر قبل وصولها العقبة فإنها لا تزكى لعدم ملكها
زكاة التجارة و حكم زكاة عروض التجارة فقه الزكاة
حكم زكاة عروض التجارة وحكمة مشروعيتها أوجب الله -تعالى- الزكاة في عُروض التجارة؛ لتطهير مال التاجر ممّا قد يعرض له من شوائِبَ في التجارة، أو الزيادة في غير وجه حقٍّ، وتكفيراً لسيِّئاته، وتأديته شُكر الله -تعالى- على ما أنعم عليه، وتطهير نفسه من البُخل، بالإضافة إلى أنه من باب ردِّ الجميل؛ لأن والرِّبح حصل عليه من الشعب، كما أنها تُساهم في تقوية الاقتصاد الإسلاميِّ، وتوزيع المال بين مُختلف طبقات الشعب، وإبعاد التاجر عن التحايُل؛ من إنقاص ماله في آخر الحول عن في النقدين
قال النووي في "شرح مسلم" : "قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ : لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ وَهُوَ غَلَطٌ اهـ

زكاة التجارة

قَوِّمْهُ مع ربحٍ بنقد أصله.

9
كل ماتبحث عنه عن زكاة عروض التجارة والركاز
كل ماتبحث عنه عن زكاة عروض التجارة والركاز
رواه أبو داود 1562 وحسنه ابن عبد البر
الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة
كيفية التقييم: هل أقول للتاجر أخرج الفواتير وأحسب قيمة السلعة بالفاتورة؟ هذا لا أعلم أحدا قاله، ولكن التقييم عند الفقهاء على سعر البيع، وهو المسجل على السلع وهو السعر يوم الوجوب، بكم يبيع عندئذ يسجل الثمن، ولا نتحدث عن نزول السعر وصعوده طوال العام، ولا نحسب إلا عند الحول، وتطرح الديون على التاجر على النحو الذي سبق الحديث عنه في الديون: فالديون التي على الناس ونقوده في المحفظة وفي بيته وقيمة العروض كلها توضع على السلة الأولى، أما الديون الضعيفة فلا تحسب في السلة الأولى، وفي البرمجيات تحسب قيمة البرنامج فيقيم بالقيمة السوقية وليس القرص على الذي عليه البرنامج، لا يقيم الدخان في عروض التجار لأنه مال غير متقوم شرعا وكذلك الخمور، لأن الدخان حرام بقرارات المجامع الفقهية، والخمور لا تقيم لانها ليس لها قيمة مالية، وكذلك البرامج والأفلام التي تضر بالأخلاق لأنه غير منتفع بها، وكذلك آلات الطرب، لأن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولو تراضى البيعان لأن التحريم حق الله، وحق الله يحمي المجتمع، لأن حق المجتمع يملك المجتمع إسقاطه، وكذلك الأعمال الفنية المؤذية للأخلاق الإسلامية فهو مضر بالإنسان ولو اتفق الناس على ماليتها، وكذلك المجلات التي تنشر الصور الفاضحة فهذه ليست لها قيمة مالية لأنه لا يجوز الانتفاع بها، وترتب على ذلك ثمنها حرام وأكل لأموال الناس بالباطل، وهي لا زكاة فيها بناء على أنها عروض تجارة، وندعو لإنتاج فني هادف، ينفع المسلمين