ففي مثل هذه الصورة تعد الأرض من عروض التجارة ، وتعامل معاملة عروض التجارة في الزكاة ، فتكون واجبة في قيمتها السوقية بعد مرور حول كامل على شرائها ، بشرط أن تكون نية التجارة منعقدة منذ شرائها كما نبهنا ابتداءً ، وأن تكون قيمة الأرض السوقية تزيد مع سائر عروض التجارة عنده إن وجدت عن نصاب الزكاة | |
---|---|
ونسبة الزكاة الواجبة فيها في هذه الحال هو 2 | فيكون هذا هو مقدار الزكاة عند تمام الحول واما عروض التجارة فبعد مرور حول على البضاعة في المحل فتجرد البضاعة بسعر السوق ويستخرج منها 2 |
حكم زكاة عروض التجارة وحكمة مشروعيتها أوجب الله -تعالى- الزكاة في عُروض التجارة؛ لتطهير مال التاجر ممّا قد يعرض له من شوائِبَ في التجارة، أو الزيادة في غير وجه حقٍّ، وتكفيراً لسيِّئاته، وتأديته شُكر الله -تعالى- على ما أنعم عليه، وتطهير نفسه من البُخل، بالإضافة إلى أنه من باب ردِّ الجميل؛ لأن والرِّبح حصل عليه من الشعب، كما أنها تُساهم في تقوية الاقتصاد الإسلاميِّ، وتوزيع المال بين مُختلف طبقات الشعب، وإبعاد التاجر عن التحايُل؛ من إنقاص ماله في آخر الحول عن في النقدين | |
---|---|
قال النووي في "شرح مسلم" : "قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ : لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا | وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ وَهُوَ غَلَطٌ اهـ |