هل هناك فرق بين المعتدة من وفاة أو طلاق في ذلك؟ وما حكم مَنْ تعمل مُمرضة في مُستشفى في الليل؟ | ويبتدئ تخليق الحمل بعد ثمانين يوما ، والغالب أنه يكون إذا تم له تسعون يوماً |
---|---|
أما عن حكم العدة في فقد وردت عدة أحاديث نذكر منها التالي عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا | معنى العدّة يطلق مفهوم على المدَّة التي تتربص فيها المرأة للتأكد من براءة رحمها من الحمل، أو للتعبد، أو بسبب فقدانها لزوجها |
ومن ثم إن كانت الخطبة غير جائزة، فمن باب أولى أن العقد عليها حال عدتها لا يصح شرعاً.
30أما إذا حاضت خلال الأشهر الثلاثة وقبل انتهاء عدَّتها بالأشهر، فيجب عليها أن تعتدَّ بالأَقْراء، ولا يُحسب ما مضى من العدَّة، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأنّ المرأة أصبحت قادرة على تنفيذ الحكم الأصلي بدلاً من البدل، وقياساً على من تَيمّم ثم وجد الماء أثناء تيمّمه، فإنّه يعود إلى الأصل ويقوم بالوضوء بالماء، وإذا بدأت المرأة العدَّة بالأَقْراء فحاضت مرة أو مرتين ثم انقطع الحيض لوصولها لسنِّ اليأس، فإنَّها تنتقل إلى عدَّة الأشهر ولا يُحسب لها ما مضى من العدَّة | فلا بد من رضاها وحضور الولي والشاهدين والمهر |
---|---|
تعريف العدة هي مدة زمنية معينة تقضيها المرأة المطلقة في منزلها ولا يجوز لها الكشف عن نفسها أمام من هو محرم عليها مثل إبناء الأعمام والأخوال وأبناء الخالات والعمات وغيرهم فلا يجوز لها أن تكشف نفسها إلا على والدها وأخوانها وأعمامها وأخوالها وأبناء أخوانها وأبناء أخواتها وأبناء طليقها ، حيث تقضي المرأة المطلقة وقتها في عبادة الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم ، ولا يجوز لها التزين والتبرج والتعطر | فمتى تنتهى عدتها التي بعدها لا أستطيع أن أردها فيها بدون عقد جديد؟ وهل لا بد أن أذهب للمأذون لاستخراج قسيمة طلاق لها، بعد استنفاد المدة التي من الممكن أن نصطلح فيها، |
قد ترغب في قراءة خطبة عن ما يترتب على عدة الطلاق المرأة حالة كونها معتدة نفقتها على زوجها، وإن وضعت فنفقتها ونفقة الرضيع على زوجها، وإن أرضعت ترضع بأجر لزوجها الذي طلقها حسب ما يتعارفون فيما بينهم ويتفقون، فإذا لم يتفقوا ترضع للزوج ابنه امرأة أخرى.
4وأما الحامل فأجلها أن تضع حملها: { وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن} | لذلك مسائل لا يعلمها الرجل ولا تعلمها المرأة ويجهلها أهل الرجل وأهل المرأة وهي من الأهمية بمكان لأننا لا نستطيع أن نعاشر إلا بعد علم بحال المعاشرة |
---|---|
لا يجوز للمرأة المطلقة طلاق بائن الخروج من المنزل قبل إنقضاء مدّة العدة الشرعية بل يجوز ذلك للمرأة المطلقة طلاق رجعي أي طلقة واحدة الخروج إلى المسجد أو المجالس الدينية أو دور القرآن بإستئذان زوجها |
أمّا المعتدّة من طلاق بائن بينونة كبرى يكون اعتدادها في أيّ مكانٍ مأمون تشاؤه وتختاره سوى بيت الزوجية، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: طلَّقني زَوْجي ثلاثًا، فكان يرزُقُني طعامًا فيه شيءٌ، فقُلْتُ: واللهِ لئِنْ كانَتْ ليَ النَّفَقةُ والسُّكْنى لَأطلُبَنَّها، ولا أقبَلُ هذا، فقال الوكيلُ: ليس لكِ سُكْنَى ولا نفقةٌ! فإذا انتهت عدة الرابعة المطلقة تزوج بدلاً منها امرأة وهذا يصح، إذا هاتان حالتان للرجل أن ينتظر فيهما لكن لا يقال له معتد.