والجهة الثالثة: أنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين، وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو دابة وشابة | الا انت اصرف یی میا لا ضرف عنی مه الا انت |
---|---|
وقد يكون {الْحَكِيمُ} في حق الله بمعنى المحكم بكسر الكاف كالأليم بمعنى المؤلم |
قوله: "فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم" كذا هو بالشك، وكذا في رواية معمر بالشك لكن قال: "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أو إن كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم " ووقع في رواية جويرية عن مالك " فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم" | |
---|---|
وأما الكسر فزعم الفراء أنه مشبه بقول العرب جير لا أفعل، فعلى هذا يكون {يسِنِ} قسما | قوله: "عن سعيد بن المسيب" هكذا خالف عقيل عبد العزيز بن أبي سلمة في شيخ الزهري فإن كان هذا المتن مختصرا من قصة العسيف فقد وافق عبد العزيز جميع أصحاب الزهري فإن شيخه عندهم عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة لا سعيد بن المسيب، وإن كان حديثا آخر فالراجح قول عقيل لأنه أحفظ لحديث الزهري من عبد العزيز لكن قد روى عقيل عن الزهري الحديث الآخر موافقا لعبد العزيز أخرجهما النسائي من طريق حجين بمهملة ثم جيم مصغر ابن المثنى عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب فذكر الحديثين على الولاء حديث زيد بن خالد من رواية عبيد الله عنه وحديث أبي هريرة من رواية سعيد بن المسيب عنه، وابن شهاب صاحب حديث لا يستنكر منه حمله الحديث عن جماعة بألفاظ مختلفة |
والفرق بينهما أن معنى هذا أخبرني عنه، وكذا معنى هذا أخبروني عن شركائكم الذي تدعون من دون الله، أعبدتموهم لأن لهم شركة في خلق السموات، أم خلقوا من الأرض شيئا { أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً } أي أم عندهم كتاب أنزلناه إليهم بالشركة.
ونقل فيه عياض الإجماع وتعقب، نعم قد شذ من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا كما هو ظاهر النقل عن قتادة، وقال مالك: إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق، وكذا قال أبو حنيفة، وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق، واختلف السلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانيا فقال الجمهور تقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق عزر وسجن، وقيل يقتل في الخامسة قاله أبو مصعب الزهري المدني صاحب مالك، وحجته ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال: "جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه، ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه - فذكر مثله إلى أن قال - فأتى به الخامسة فقال: اقتلوه | ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: "جلد بالجريد والنعال أربعين " علقه أبو داود بسند صحيح ووصله البيهقي، وكذا أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام بلفظ: "كان يضرب في الخمر مثله " وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين ولم يخرج البخاري منها شيئا وبذلك جزم عبد الحق في الجمع ثم المنذري، نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب في الباب الثالث، وسيأتي بسط ذلك فيه |
---|---|
فللحمل السرطان والبطين وثلث الثريا، وللثور ثلثا الثريا والدبران وثلثا الهقعة، ثم كذلك إلى سائرها.
25