المادة الأربعون: المادة الأربعون: يصدر رئيس مجلس الإدارة وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام | إدارة أموال القاصرين قال المحامي عبدالرحمن الشهراني إن «الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين هي الجهة المشرفة التي تدير كافة أموال القاصرين، ويدخل في نطاق عملها كذلك الإشراف وإدارة أموال الحوامل ممن ليس لهن ولي ولا وصي، حيث تقوم الهيئة بإدارة أموالهن، ومن ضمن الفئات التي تشرف الهيئة على أموالهم ناقصو الأهلية، ففي حالة عدم وجود من يراعي مصالحهم ويديرها لهم تقوم الهيئة بذلك» |
---|---|
٣- إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية | ١٨- استثمار الأموال وتصفيتها ويكون للهيئة في سبيل إجراءات التصفية أن تتولى القسمة والاستدخال والتخارج والبيع، وذلك بناء على تفويض من الورثة أو الشركاء في الملك، أو بناء على حكم صادر من المحكمة المختصة |
المادة السابعة والثلاثون: المادة السابعة والثلاثون: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم.
18ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة | ١٣- الوفاء بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين بهذا النظام إذا لم يكن هناك مستند تنفيذي |
---|---|
٢- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم | وأكد رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين — حفظهما الله — بالعمل على الاستفادة من الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً لتسهيل إجراءات العمل بكل يسر وسهولة لجميع المستفيدين والمشمولين بنظام الهيئة |
ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه.
2