وعلى قول القاضي: لا يجب إلا أن يتركه للإضرار | قال ابن جرير الطبري رحمه الله : إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل ، وهو الإنصاف |
---|---|
أنا سيدة متزوجة منذ عشر سنين, ولدي من زوجي 4 أطفال - والحمد لله - لظروف عمل زوجي سافر إلى الإمارات, وبقيت أنا وأولادي في الأردن؛ لحين ترتيب أموره, وإنهاء الأولاد دراستهم, في ذلك الوقت كنا نتحدث يوميًا عن طريق النت — الشات - إلى أن تعرف زوجي إلى سيدة وتزوجها, وبعد أن أعلمني بزواجه توقف عن الاتصال اليومي بي, بحجة أن هذا يحزن زوجته, وأنني لا أستطيع أن أطالب بحقوقي كزوجة؛ لأنني لا أسكن البلد نفسه, و كان يتحدث إليّ مرة في الأسبوع لمدة ساعة أو ساعتين | وقال المهلب : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع |
م يقول: سماحة الشيخ: والدي متزوج ثلاث نساء مع والدتي ولكن أبي لا يأتي والدتي علماً بأنها هي أم الأولاد، من مدة تزيد ما يقارب على ست سنوات تقريبًا، وكان السبب في ذلك هو: أن والدي كان يأتي متأخراً من الليل إذا كان يومها، وبعكسه مع نسائه الأخريات، ووالدتي لم تصبر على هذه الحالة وعلى هذا الظلم وغيرها، فقالت له: إذا كان هذا حضورك لي وهذه حالك معي فلا تحضر، السؤال: هل الإثم على والدي الذي ترك والدتي مدة ست سنوات أم على والدتي التي قالت: لا تحضر، عليها شيء، وهي تقصد بالحضور المتأخر من هذا الزوج، وإحضاره الطفل يجعله ينام في فراش والدتي، أرجو منكم الإجابة يا سماحة الشيخ؟ الجواب: لاشك أنه أخطأ لأن الواجب عليه العدل، إلا إذا كان بلغها قال: إن كانت.
من نحن أنت في أتباع الإمام أحمد الحسن اليماني ع المهدي الأول واليماني الموعود وصي ورسول الامام المهدي محمد ابن الحسن ع ورسول من عيسى ع للمسيحيين ورسول من إيليا ع لليهود | اهـ وراجع للزيادة في الموضوع الفتويين التاليتين :، |
---|---|
بل الزموا التسوية في القسم والنفقة ، لأن هذا مما يستطاع | وفي هذا تفصيل: وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه، ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه : لم يبق لها حق ، ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منها فلها المطالبة به |
وقال أكثرهم: يجب أن لا يبلغ به مدة الايلاء إلا برضاها وطيب نفسها به وَاخْتَارَ ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: وُجُوبَ الْوَطْءِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا.
16