ويعفى الموظف من سداد باقي بدل الأثاث في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفي حالات الكوارث العامة، ويجوز بقرار من الرئيس إعفاء الموظف من سداد باقي بدل الأثاث إذا كان إنهاء الخدمة لسبب يرجع إلى الجهة الحكومية | المادة 47 تسدد قيمة السلفة خصماً من الراتب على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات أو نهاية الخدمة أيهما أقرب |
---|---|
المادة 33 : يستحق الموظف إجازة براتب إجمالي في أيام العطلات الرسمية، ويجوز تكليفه بالعمل خلالها على أن يعوض أياما مساوية لأيام الإجازات التي عمل خلالها تضاف إلى إجازته الدورية السنوية |
المادة 85 : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز من هذه المبالغ على ربع راتبه الإجمالي إلا بموافقة كتابية من الموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة المحكوم بها، ثم لدين الحكومة، ثم للديون الأخرى.
6لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الموازنة العامة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وذلك وفق ضوابط وقواعد شروط التعيين والمفاضلة بين المرشحين التي تحددها اللائحة التنفيذية | ويكون بدل التمثيل للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية 300 ريال في اليوم، وإذا لم يتم توفير السكن له يكون بدل التمثيل اليومي 1,500 ريال |
---|---|
تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح العوض المنصوص عليه في البند 1 والمكافأة المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة | المادة 3 على كل جهة حكومية عند إعداد موازنتها السنوية، موافاة الإدارة المختصة بمقترحاتها بشأن استحداث الوظائف، وذلك في ضوء الهيكل الوظيفي المعتمد، وأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة |
ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو الانتماء للكيانات العاملة في المجالات السياسية أو العمل لحسابها أو التعاون معها بأي شكل من الأشكال أو المشاركة فيها أو الترويج لها بأية وسيلة.
14ملغاة المادة 46 يجوز تجديد طلب السلفة في حال سدادها، أو سداد أي جزء منها وذلك بعد تسوية رصيد السلفة من قيمة السلفة الجديدة | الخدمة الوطنية: الخدمة التي يجب أداؤها في سبيل الوطن وفقا لأحكام قانون الخدمة الوطنية النافذ |
---|---|
وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة عمل القطاع الحكومي، حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت على التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت تطبيق العمل المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، نصت اللائحة أيضا على أن تضع الجهات الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها | المادة 31 يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه النقال في إجراء مكالمات تتعلق بالعمل، بدل هاتف نقال، يصرف شهرياً ويحدد وفقاً لطبيعة العمل والمهام الموكولة إلى الموظف على النحو التالي: الاستخدام البسيط الاستخدام المتوسط الاستخدام المرتفع 300 ريال 500 ريال 1,000 ريال المادة 32 يستحق الموظف تعويضاً عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها بقرار من الرئيس التنفيذي، بناءً على اقتراح مدير الإدارة المعنية |
أن يكون من مواطني الدولة.
5